فصل: يريد الزواج من أخته ويزوجه ابنته بدلا من دفع نقود:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تزاوج دون اشتراط:

الفتوى رقم (801)
س: لقد خطبت لأخي حمد بن علي عند محمد بن جبرين فضل، وقد زوجته ودفعنا ستة آلاف نقدا، وخمس شرى تقضى إلى خمسة آلاف، وبعد ما تزوجنا وأخذنا ثلاثة أشهر جاءني وخطب لولده، فتوقفت حتى أسأل الشرع، فما الحكم في هذه الدعوى؟
ج: إذا تم الزواج الأول ولم يكن هناك تواطؤ عند الزواج الأول على أن يجعل الزواج الأول بالبنت الثانية نظير زواج حمد بن علي بالبنت الأولى، ولم يكن لهذا العمل تأثير في نفس المهر، فزواج ابن محمد بن جبرين فضل من البنت التي خطبها من جابر بن علي جائز، وإن كان هناك تواطؤ سابق على جعل الثانية بدل الأولى أو كان لهذا البدل تأثير في نفس المهر- فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.يريد الزواج من أخته ويزوجه ابنته بدلا من دفع نقود:

الفتوى رقم (354)
س: رجل لا يوجد له زوجة ولكن يوجد له بنت، يريد أن يتزوج من امرأة ويبدلها بابنته، أي: يريد أن يزوج ابنته لرجل ويأخذ أخته بدلا عن ابنته، وأنه فقر الحال لا يقدر أن يتزوج بنقود، فهل يجوز له أن يتزوج بالبدل أو النقود، وما هو الأفضل؟
ج: إذا كان السائل يقصد من سؤاله عن المفاضلة أن يتزوج امرأة ببنته على سبيل المبادلة بينه وبين آخر، أو أن يتزوج امرأة بنقود فلا وجه للمفاضلة، حيث إن زواجه على امرأة ببنته على سبيل المبادلة بينه وبين آخر حرام، وهو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق (*). متفق عليه وأما زواجه بنقود فلا بأس به وبذلك يتضح أن المفاضلة بين محرم وجائز في غير محلها، وأما إذا كان يقصد بالمفاضلة زواجه على من يرغب مبادلتها ببنته بنقود أو زواجه من غيرها بنقود فالأحوط له والأكثر براءة لذمته أن يتزوج المرأة الأخرى؛ لأنه في حال زواجه بنقوده من المرأة التي يريد تزويج بنته على وليها قد يتساهل في أخذ مهر بنته كاملا في مقابلة تساهل ولي المرأة في أخذ مهرها منه كاملا، فيقعون في شبهة الشغار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقال صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.اتفق مع خاله على تزويج أخته لابن خاله ثم طلب بنت خاله بمهر مستقل فما الحكم؟

الفتوى رقم (1363)
س: بخصوص ما ذكره من الاتفاق بينه وبين خاله في أن يزوج أخته لابن خاله، وقد تحدد المهر لمدة ثلاث سنوات، وبعد مضي هذا العام طلبت من خالي أن يزوجني ابنته بمهر مستقل، ويسأل هل يعتبر ذلك شغارا أو شبهه.
ج: إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فإذا لم يكن هناك ممالأة ولا تحيل ولم يبخس مهر واحدة من الزوجتين على حساب الأخرى فلا يظهر لنا بأس في ذلك، ولا يعتبر الزواج بالصيغة المذكورة في السؤال شغارا ولا شبيها به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.زواج البدل:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2158)
س2: ما حكم زواج البدل يتفق الطرفان على أن يزوج كل منهما الآخر، وأن يعطي كل منهما مهرا لزوجته.
ج:2 إذا زوج الرجل موليته لرجل على أن يزوجه الآخر موليته فهذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو نكاح فاسد، سواء سمي فيه مهر أم لا، وسواء حصل التراضي أم لا. أما إن خطب هذا مولية هذا وخطب الآخر موليته من دون مشارطة وتم النكاح بينهما برضى المرأتين مع وجود بقية شروط النكاح- فلا خلاف في ذلك، ولا يكون حينئذ من نكاح الشغار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا خطب وقال له والد الزوجة يحتمل أن نخطب منكم لأحد البناء هل هذا شغار؟

الفتوى رقم (2915)
س: شخص أتى إلى أبي يريد خطبة أختي لابنه، فقال والدي له: احتمال أن أحد أولادي يريد خطبة ابنتكم، لكن لا داعي للخوض في ذلك، ثم خطب الشخص لابنه وبعد ذلك قال والدي لأختي: لقد تقدم لخطبتك فلان لابنه فلان، فإن أردت الزواج به زوجناك، وإن لم تريدي فسأزوجك الشخص الذي تختارينه، فاختارت أختي التزوج بابن هذا الرجل، فزوجناها به، وفرضنا لها مهر مثلها من بنات القرية، وبعد فترة فكرت في أن أخطب ابنة ذلك الشخص الذي تقدم سابقا لخطبة أختي لابنه، فهل ذلك شغار؟ علما بأن أختي لو رفضت الزواج بهذا الشخص لم نزوجها إياه، أرجو إفتائي عن حكم هذا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس هذا من الشغار إذا لم يكن فيه اتفاق سابق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.زوج والده أخته لأحد الناس مقابل تزويج ابنه لابنته:

الفتوى رقم (2134)
س: قدر المولى عز وجل أن يخطب عند والدي أحد الناس لابنه وذلك في أخته، وقد وافق والدي على إعطائه أخته بشرط أن يزوجني ابنته، وفعلا تم الزواج من مدة طويلة بدون مهر معين لأي بنت، وقد كتب شروط عند عقد الملاك بأن البنت التي تصلح مع زوجها فتبقى معه، والتي لم تصلح مع زوجها فإن أهلها يقومون بدفع مبلغ من المال لقاء عدم صلاحها.
ومن قبل سنتين حصل سوء تفاهم بين عمتي التي زوجها والدي، وبين زوجها ونزلها من بيته، وهي لا تزال موجودة عند أخيها، وبعد مضي مدة بسيطة من نزول عمتي، قام والد زوجتي وإخوانها بتحريشها حتى إنها ذهبت من منزلي، ولهن الآن ما يقارب السنتين كل واحدة منهن عند أهلها، قام كل من الزوجين الذي هو أنا والذي كانت عمتي معه وتزوج كل منا من قبل سنة، وبعضنا أنجب له أولاد من زوجته الجديدة، وأصبحن الزوجات الأول مهجورات، علما بأنه ليس لهن رغبة في الرجوع إلينا، والزوجان كل منهما مرتاح مع زوجته الجديدة، ولم يلق للأول أي بال، لسوء التفاهم الحاصل بين أهل الزوجتين، وأصبحن- الزوجتان- ضحية هذا الخلاف.
لذا نأمل التكرم بإفتائنا في ذلك من ناحية زواج البدل هذا، ومن ناحية بقاء الزوجات مهجورات عند أهلهن.
ج: تزويج والدك أخته لأحد الناس على أن يزوجك الآخر ابنته بدون مهر لكل من المرأتين- حرام، ويسمى: نكاح الشغار، ويجب الرفع في ذلك إلى القاضي لإجراء ما يلزم من فسخ النكاح، وللحكم بما يستحقه كل من الزوجتين بالدخول بها، وإذا تم ذلك لم تبق أي واحدة من الزوجتين المذكورتين مهجورة، بل لها أن تتزوج من ترضاه ممن يحل لها من الرجال، أما الشرط الذي اتفق عليه عند العقد بأن البنت التي تصلح مع زوجها تبقى والتي لم تصلح مع زوجها يدفع وليها مبلغا من المال لقاء عدم صلاحها فشرط باطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود